شرح مشكلات القدوري
Printed page ١/ ٣٢٩
باب الصلاة في الكعبة
[قوله: (وإن (١) صلَّى الإمام بجماعةٍ) (٢) يعني في الكعبة (فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم يجوز صلاته).
أمَّا الأول: فإنَّه غير مقدَّمٍ على إمامه، والثَّاني مقَّدمٌ على إمامه وذلك يخرجه عن حكم الإتمام] (٣) مناسبة عامة وهو أن كل الصَّلوات (٤) فرضًا ونفلًا يجب التَّوجه فيها إلى الكعبة فما (٥) حكم الصَّلاة التي يجب التَّوجه إليها [أو إلى بعضها؟] (٦).
ومناسبةٌ خاصةٌ (٧) بين هذا وبين باب الشَّهيد، وهو أنَّ (٨) القتل في سبيل الله والإسلام، والكعبة جاب (٩) أي قاطع لما قبله، والأخرى