من المناسبة الخاصَّة وهو أنَّ القبر مأمن من (١) حيث أنَّه إن (٢) لم يقبر (٣) يتأذَّى النَّاس من نتن (٤) الموتى، وكذلك الكعبة مأمن بقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾(٥)، والأخرى من المناسبة الخاصة فإنَّ [الصَّلاة في] (٦) الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه (٧)، كذلك الشَّهيد حيٌّ عند الله تعالى و (٨) ميتٌ عند النَّاس.
قوله: (فرضها ونفلها) (٩) ألما روي عن رسول الله ﵇ "أنَّه صلَّى في البيت بين السَّاريتين" (١٠) ولأنه مستقبل لجزء من الكعبة فصار كما لو استقبله في المسجد] (١١) وعند الشافعي ﵀ لا يجوز الفرض والنفل (١٢) فيها وعند