شرح مشكلات القدوري
Printed page ١/ ٣٣٣
كتاب الزكاة
[الزَّكاة في اللُّغة: النَّماء، وفي الشَّريعة عبارةٌ: إخراج جزءٍ من المال، وذلك ليس بزيادةٍ إلَّا أنَّه لمَّا حصل به النَّماء في الثَّواب سُمِّي بذلك، فالاسم شرعيٌّ فيه معنى اللُّغة.
الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١) وقوله ﵇: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ" (٢) وذكر فيه إيتاء الزَّكاة] (٣).
و (٤) مناسبة هذا الباب بباب قبله؛ لأنَّ المشروعات أربعةٌ: عبادات، ومعاملات، وعقوبات (٥)، وكفّارات، فالعبادات ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ مالي محضٌ كالزَّكاة، ونوعٌ بدنيٌّ محضٌ الصَّلاة، ونوع مركب (٦) المالي والبدني وهو الحجُّ.
فالعبادة تناسب (٧) العبادة، فينبغي أن يكون باب الصَّوم بعد باب