قائمٌ مقام البناء بدليل جواز الصَّلاة] (١) هذا في المسجد الحرام (٢) فما وجه إيراد (٣) هذا في الصَّلاة في الكعبة؟
قلنا: باعتبار أنَّه إذا صلَّى في (٤) الكعبة يكون معايناً للكعبة كذلك إذا صلَّى في المسجد الحرام يكون معاينًا للكعبة، أمَّا في غير المعاينة لا يمكن التحلُّق ولو تحلَّق في غير المعاينة لا يكون مستقبلًا.