شرح مشكلات القدوري
Printed page ١/ ٤٦١
[باب التَّمتع]
قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي ﷺ.
قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق (٢) لم يتحلَّل ما لم يذبح.
قوله: (أهل مكة) (٣) المراد من كان داخل الميقات.
قوله: (بطل تمتعه) (٤): أي لا يجب عليه دم (٥) التَّمتع.
فعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج (٦) وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن] (٧) الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن (٨) من الاحتراز في الوقوع في (٩)