Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحدود

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٣٠

قلنا [إنما] (١) قال النّبي ﵇ في رجلٍ معين يمكن أنّ شيطانه في رأسه فأَمر لأجل ذلك.

قوله: (ضُربُوا [الحدّ] (٢)) أي حد القذف.

قوله: ([سقط] (٣) الحدّ) أي حدّ الزنا، وعند محمد يُحدّ الراجع فأمّا إذا رجع بعد إقامة الحد ضرب الراجع وحده، خلافًا لزفر (٤) فإنّ القذف لو وقع على حي سقط الحدّ بموته وإن كان على ميت [فبقضاء] (٥) القاضي يكون شبهة؛ [لأنّه حكم] (٦) بقتل فلا يُحدّ الراجع، والفرق لنا بين إقامة الحد [وقبله] (٧) أنّ القضاء في باب الحدود لا يتم إلا بالإمضاء، [فيكون الإمضاء من القضاء فإذا رجع قبل الإمضاء صار كأنّه رجع قبل القضاء] (٨) يحدّون لأنّ الشهادة [إنقلبت] (٩) قذفًا، فأما بعد القضاء لا تنقلب الشهادة قذفًا؛ لأنّه (١٠) تأكد بالقضاء.