Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحدود

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٢٨

التقادم، فالتقادم في الشهادة مانعٌ، فأما في الإقرار [غير] (١) مانع، قيل ذكر متى في الإقرار أيضًا شرطٌ؛ لأنّه يمكن أن يكون زناه حالة الصبا فيكون التقادم مانعًا فيذكر التقادم لهذا.

قوله: (يخرجه إلى [أرضٍ] (٢) فضاء)؛ لأنّ الإخراج إلى أرض [خالية] (٣) للزجر [ولأن] (٤) يمكن الرمي من كلِّ [أحدٍ] (٥).

قوله: (ويبتدئ الشهود)؛ لأنّ الزنا يثبت بقولهم فيكون هم الأصول [في هذا] (٦) [فيبدأ] (٧) منهم ثم الإمام؛ لأنّ الإمام هو الذي يتولى.

قوله: (رجمه بالحجارة) قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] عالمٌ ينبغي أن يجلد المحصن أيضًا ولا [يرجم] (٨) إلا أنَّ من النَّص خص مواضع الشبهات، والعبد [بقوله] (٩) تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] فيخص المتنازع بحديث ماعز، كما أنّ الزكاة لا يجوز أداؤها إلى الحربي بالإجماع فيكون قوله إنما الصدقات مخصوصًا [فيخص] (١٠)