Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب العتاق [باب] الاستيلاد

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٧٠

فأما في حقِّ الوارث إقرارٌ على الوارث فيأخذ المدعيان ميراث أبٍ واحدٍ؛ لأنّه إقرار على الغير وهو الوارث، وإنما يثبت النسب من [المدعيين] (١)؛ لأنّ النسب يثبت بناءً على الظاهر لا على حقيقة العُلوق، وفي الظاهر الدعوى متعددة فيثبت بناءً على تعدد الدعوى، وإنما يثبت النسب بناءً على الظاهر؛ لأنه مما لا يمكن الاطلاع على حقيقة العُلوق [فبُني] (٢) على الظاهر؛ لأنّ النسب مما يحتاط في إثباته، فأما إذا مات أحدهما فهو للباقي منهما، وهو أن عمر ﵁ كتب إلى شريح (٣) [في مثل هذه الحادثة] (٤) فقال: إذا لبسا فلبس عليهما فلو بينا فبين لهما فلو مات أحدهما فهو للباقي منهما، وهذا كان بمحضرٍ من الصحابة فلم ينكر عليه [أحد] (٥) فصار إجماعًا.

قوله: (وقيمة ولدها) أي: يعتبر قيمة ولدها يوم ولد.