شرح مشكلات القدوري
مشتركةً يثبت النسب بالدعوة وإن حرم الوطء، ولا قيمة ولا عقر لأنّ للأب حق التملك لقوله ﵇: "أنت ومالك لأبيك" (١)، قيل العقر مهر المثل وقيل لو كان الاستئجار حلالًا بكم تستأجر هذه الجارية يجب ذلك القدر.
قوله: (يثبت نسبهُما) إذا كانا أجنبيين، [فأما] (٢) إذا كان أحدهما أبًا أو أحدهما مسلمًا [ترجح الأب] (٣) والمسلم، فأما إذا كانت الجارية للابن خاصة يرجح [الابن] (٤)؛ لأن للابن حقيقة الملك، وذكر في المحيط ولدت أَمَةُ الرجل ولدًا وادعى المولى [وأبوه] (٥) الولدَ [صحت] (٦) دعوة الابن ولا تصح دعوة الأب.
قوله: (وإن وطئ الجد مع بقاء الأب لا يثبت النسب)؛ لأنّه لا يملك التملك عند بقاء الأب، فلا يثبت النسب، وكُفر الأب ورقه بمنزلة موته.
قوله: (ويرثان منه ميراث أبٍ واحدٍ)؛ لأنّ [الأب] (٧) لما أقرَّ بأنّه ابني يكون إقرارًا على نفسه فيرث الابنُ [تمام] (٨) الميراث من كلِّ [واحدٍ] (٩)،