شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٧١
قوله: (وإن كذّبه لا يثبت النسب) حتى لو ملك المولى في وقت ما [تلك] (١) الجارية، يثبت النسب لا يقال لمَ يحتاج إلى تصديق المكاتب، ينبغي أن لا يحتاج كما لا يحتاج إلى تصديق الابن إذا ادعى أمومية الولد في جارية الابن مع أن للأب حقًا، وههنا حقيقة الملك للمولى في المكاتب، قلنا المكاتب اختص بكسبه وجاريتُه كسبُه، فلو ثبتت أمومية الولد في جارية المكاتب يلزم [نقص] (٢) الغرض في عقد الكتابة وهو التوسل إلى العتق، فلهذا احتيج إلى تصديق المكاتب، فأما في الأب يثبت [الحق] (٣) في مال الابن [لقوله] (٤) ﵇: "أنت ومالك لأبيك" (٥) والحق كافٍ لثبوت النسب [فلا يحتاج] (٦) إلى تصديق الابن.