شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٢٣
تنوبان عن العدتين والحيضة الأخرى لأجل العدة [الثانية] (١)؛ [لأن] (٢) [الأولى] (٣) قد [تمت] (٤) [بالحيضتين] (٥) لأنها قد رأت حيضة.
قوله: (فإن لم تعلم بالوفاة والطلاق) أي: [لو] (٦) لم تعلم بهما ومع ذلك انقضت [العدة] (٧) فقد انقضت عدتها؛ لأن المقصود من العدة [التفرُّق] (٨)، وهو لا يفتقر إلى العلم فانقضت عدتها وإن لم تعلم.
قوله: (في النكاح الفاسد عقيب التفريق) وعند زفر [تجب العدة عند آخر] (٩) [الوطئات (١٠)، لأنه لا يمكن الوقوف على الوطئة الأخيرة بغير الزوجين بخلاف التفريق والمتاركة.] (١١).
قوله: (وعلى المبتوتة] [شرع في بيان ما يجب على المعتدة في حالة الاعتداد فأما في المبتوتة] (١٢) لا يجب الإحداد عند الشافعي (١٣)؛ لأنه