[أوحشها بالفراق] (١) البائن، [فلا] (٢) يجب الإحداد [لفوات] (٣) نعمة الفراق، وفي المرجعي [لا] (٤) يجب [الإحداد] (٥) بالإجماع؛ لأنه غير محرم للوطئ فلا تفوت النعمة، ففي المتوفى [عنها زوجها] (٦) يجب بالإجماع، [والإحداد] (٧) عبارة [عن] (٨) الاجتناب عما تتزيَّن به النساء، نحو الخضاب [والتحلي] (٩)، فأما إذا لم يكن لها ثوب سوى الثوب المصبوغ يحل لبسها لكن لا على قصد التزيَّن.
قوله: (إلا من عذر) والعذر المداواة، بأن جعل الكحل للمداواة، لا يقال ينبغي أن لا يجب الإحداد [بقوله] (١٠) تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] قلنا النهي عن الأسى المعين وهو شق الجيوب