شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٢٢
قوله: (لم تعتد) (١) يجوز بالتاء والياء ولو [قيل] (٢) [بالتاء] (٣) يكون فعل المرأة، وإن [قيل] (٤) بالياء يكون يعتد فعل [القاضي] (٥).
قول: (فعدتها أن تضع حملها) عند أبي حنيفة ومحمد ﵄، وعند أبي يوسف أربعة أشهر وعشرًا كما إذا حدث الحمل بعد [الموت] (٦).
قوله: (وتداخلت العدتان) وصورة التداخل بأن تزوجت المعتدة فوطئ الزوج ثم وجدت المتاركة تجب عدة أخرى، فإذا وجد التداخل لا يتفاوت الحكم في جنس واحد، وهو أن يكون كل واحد من العدتين عدة [الوفاة أو الطلاق] (٧)، أو [من] (٨) جنسين بأن كان أحدهما عدة الوفاة والآخر عدة الطلاق، وعند الشافعي لا تداخل (٩)، تفسير التداخل بأن حاضت حيضة ثم وجد [التزويج] (١٠)، تجب ثلاث حيض، فالحيضتان