Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب اللعان

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢١٥

فاللِّعان عندنا شهادات مؤكَّدات بالأيمان مُزكاة باللعن، فيجري اللِّعان في حقِّ من [جازت] (١) شهادته، وعند الشافعي أيمان، وكل من جاز عليه اليمين جاز [عليه] (٢) [اللعان] (٣)، واللعان [عندنا] (٤) من جانب الزوج [قام] (٥) مقام حدِّ القذف، ومن جانب المرأة قام مقام حد الزنا، ولهذا لا يثبت بالشهادة على الشهادة، ولا يثبت بشهادة [النساء] (٦) مع الرجال، ولا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والمحصنة إذا وُطئت بشبهة لا يجب بقذفها اللعان، كما لا يجب على الأجنبي بقذفها، ومطالبة المرأة شرطٌ، لأنَّه حقُّها.

قوله: (أو كافرًا) فعليه الحد إذا قذف امرأته، صورته إذا كانا ذميَّين فأسلمت المرأة [قبل] (٧) عرض الإسلام على الزوج قَذَفَ امرأتَهُ، فأما إذا قذف بعد إباء الإسلام لا لعان؛ لعدم بقاء [الزوجية] (٨) فيحدُّ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤] أي: يقذفون] (٩).

قوله: (ممن لا يحدُّ قاذفها) صورته بأن كانت صبية أو مجنونة أو