وحكمُه تفريق القاضي، وعند زفر (١) تقع البينونة إذا فرغا [من اللعان] (٢)(٣).
وسمي اللّعان بطريق التَّغليب فإنَّ المرأة لا تَلعن، قال مولانا [ناقلًا] (٤) عن شيخه: أن [اللعان] (٥) [لم] (٦) يشرع في جانبها لعدم حصول الزجر فإنهنّ يكثرن اللعن [بقوله ﵇] (٧): "أُريت النار وأكثر أهلها النساء فإنهن يكثرن اللّعن ويكفرن العشير" المراد من العشير الزوج" [فلو] (٨) أحسنت إلى أحداهن [الدهر] (٩) كله ثم إذا رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" (١٠)، فإذا كان عادتهن اللعن فاختص في جانبها الغضب لحصول الزجر منهن.