محصنة موطوءة بشبهة، وحكم اللعان تحريمٌ مؤبدٌ عند أبي يوسف (١) وعندهما تطليقةٌ بائنةٌ (٢)، وثمرة الاختلاف (٣) [تظهر فيما إذا] (٤) [كذّب] (٥) الزوج نفسه [أو] (٦) أقرّت المرأة بالزنا أو زنت [فحُدَّت] (٧) عندهما يجوز نكاح الملاعن، وعند أبي يوسف لا يجوز.
[قوله] (٨): (فيما رماها) ينبغي أن يقول فيما رماني؛ لأنَّ المتكلم هي المرأة وفي [نسخة] (٩) [رماني] (١٠)، [وإنما] (١١) [قال] (١٢) بطريق الغيبة؛ لأنه يجوز التكلم بهذا الطريق إذا انضمت إليه الإشارة، كما قال النبي ﵇: