Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطلاق

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٧٤

قوله: (فالقول قولها)، هذا استحسان، والقياس القول قول الزوج، كما في سائر الشروط؛ لأن القول قول من يساعده الظاهر، وهاهنا الظاهر يساعد الزوج، وهو [عدم] (١)، [و] (٢) الأصل هو العدم.

قوله: (ولم تطلق فلانة)؛ لأن قولها: يكون شاهدة في [لحق] (٣) الضرة، [وشهادة] (٤) الفرد لا تسمع، فأما في حقها أمينة، فيقبل كأحد الورثة إذا أقر به لرجل بدين على الميت، وكذب باقي الورثة يكون المقر له شريكًا في نصيب المقر خاصة، وإنما قلنا: أنها أمينة في حق نفسها؛ لأن لله تعالى أمر بالإظهار، بقوله: "ولا [يكتمن] (٥) "، والإظهار ضد الكتمان، [والأمر] (٦) بالشيء يكون نهيًا عن ضده، والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضده عند الشيخ أبي منصور الماتريدي ﵀، فإذا كان آمرًا بالإظهار، فلو لم يقبل قولها يكون نسبة السفه إلى [الشارع] (٧) بأن أمر بالإظهار، ثم إذا ظهر، ولم يقبل، فهذا لا يجوز.

قوله: (لم تطلق حتى تظهر)، كما إذا قال: إذا صمت يومًا لم تطلق حتى تغرب الشمس، فأما إذا قال: إذا صمت تطلق بمجرد الصوم.

قوله: (حيضة)، غرضه التمام، وتمام الحيضة بعد الخروج من