Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطلاق

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٧٥

الحيضة، فيحكم بوقوع الطلاق من أول الحيض؛ لأن هذا [بطريق] (١) [التبيين] (٢) لا [الإسناد] (٣)؛ لأن الثابت [بالإسناد] (٤) لا يمكن [الوقوف] (٥) عليه.

قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاثًا)، عند الحسن البصري [رحمة الله عليه] (٦) يقع واحدة - ويلغو الثلاث - وعندنا يقع الثلاث إنما يقع الثلاث إذا ذكر بدون الشرط - فإذا ذكر الشرط آخرًا يقع الثلاث - وإذا ذكر أولًا يتعلق الأولى عند أبي حنيفة [﵀] (٧)، وعندهما يقع الثلاث، والفرق لأبي حنيفة ﵀ أن الأولى يتعلق بالشرط بدون الواسطة، والثانية يتعلق بواسطة الأولى، فإذا وقع الأولى لا يبقى محل للثانية؛ [لأن بها بانت] (٨) بدون القيد؛ لأن الواو [لترتيب] (٩)، وإذا كان الشرط آخرًا تعلق الكل بالشرط، وهو جملة لا يقال في الغسل: عطف بحرف الواو، [ومع] (١٠) ذلك يكون الكل متعلقًا بالقيام جملة، قلنا: الفاء دخل في الغسل، والغسل واحد، فصار كأنه قال: إذا قمتم فتوضؤا؛ لأن