Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الإجارات

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٦٠١

الإسكان يجب الأجرة بتسليم المفتاح، والمعقود عليه غير معلوم، أما في الخياطة تجب الأجرة بالشروع في العمل، وبالشروع يتعين، [و] (١) تزول الجهالة، فجاز الشرطان في الخياطة؛ لهذا يعني [تزول] (٢) الجهالة بخلاف الإسكان لبقاء الجهالة.

قوله: (صحيح في شهر واحد)، هذا [نظيره] (٣) قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (٤) هذا عام أضيف إلى محل لا يقبل العموم، فيراد أخص الخصوص، وهو البصير والعمى، كذلك هنا الشهور غير معلوم، فصح في الواحد، أما إذا عيّن بأن قال: ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر صح، فقوله: ساعة صح على قول البعض، أما في ظاهر الرواية إذا سكن في شهر الثاني اليوم الأول، أو الليلة الأولى يجوز لرب الدار أن يخرجه، وإنما جاز هذه الإجارة [بعقد] (٥) علي ﵁ أجر نفسه من يهودي؛ [ليسقي] (٦) كل دلو بتمرة، فجاء بها إلى النبي [ﷺ] (٧)، ﵇ ولم ينكره، وإنما [جاء] (٨) علي بها؛ لأن عليًّا رأي وجه النبي ﵇ آثر الجوع.

قوله: (ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس)، [التيس] (٩)، ولا الاستجار