Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الإجارات

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٦٠٠

التعيين، أما في البيع لابد من [ذكر] (١) التعيين؛ لأن يتعين.

قوله: (إن خطت اليوم)؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل، فيكون هذا أجيرًا مشتركًا؛ لأنَّه إذا كان للتعجيل يكون العمل معقودًا عليه، فيكون أجيرًا مشتركًا.

قوله: (يجب نصف درهم ولا يجاوز على النصف)، أما إذا كان أقل من نصف درهم يجب نصف درهم؛ لأن المسمى معتبر في حق المنع إذا كان أجر المثل زايدًا.

قوله: وفي نسخة: (سكنته)، ولو قرأ سكنته يكون.

قوله: (عطارًا)، مفعول به [أسكنت، وإن قرأ سكنت [يكون] (٢) عطارًا.

قوله: (فأي الأمرين)، والتخيير إنما يكون في الجنس المختلف كالتركي، والهندي، وهنا أيضًا خيره بين [العقدين] (٣) صحيحين [المختلفين] (٤)، كما في الرومية، والفارسية، فالشرطان جائزان عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -، وعند زفر ﵀ الشرطان فاسدان، والفرق لأبي يوسف ومحمد ﵀ بين الرومي، والفارسي، وبين الإسكان حدادًا أو قصّارًا [بالشرطان] (٥) فاسدان في الإسكان جائزان في الخياطة؛ لأن [في] (٦)