Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحج باب القران

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٤٥٩

قوله: (أخرها (١)) (٢) قيّد الآخر استحبابًا؛ لأجل أن يقدر على الدَّم كما في عدم (٣) الماء التَّأخير مستحبٌ، أمَّا لو صام قبل يوم عرفة فلا يكون الآخر يوم عرفة جائزٌ أيضًا (٤).

قوله: (إذا رجع) (٥): أي إذا فرغ عندنا بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ الفراغ سبب الرُّجوع، وعند الشَّافعي ﵀ المراد حقيقة الرُّجوع (٦)، وثمرة هذا تظهر فيما إذا صام سبعةَ أيامٍ في مكَّة (٧) عندنا يجوز، وعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز.

قوله: (وتوجه إلى عرفات) (٨) قبل دخول مكة تبطل عمرته بالتَّوجه