"المرء (١) حيث رحله" (٢). فإذا (٣) لم يجز تقديم نفسه بأن (٤) يذهب (٥) قبل أفعال الحج إلى مكَّة كذلك لا يجوز تقديم ثقله.
قوله: (المحصّب): وهو الأبطح، وهو فناء مكَّة، فالنُّزول وعند المحصب نُسُكٌ عندنا، وذكر في المبسوط (٦) التَّحصُّب (٧) سنَّةٌ (٨) عندنا، وعند الشَّافعي، ﵀ ليس بنُسك (٩) وأن (١٠) النَّبي ﵇ لو نزل في (١١) كلِّ موضعٍ بمخالفة المشركين يكون نسكًا، فالنُّزول على المحصب كان بطريق المخالفة فيكون نُسكًا.
قوله: (ولا طواف الصَّدر على أهل مكَّة (١٢))؛ لأنَّه يجب على الرَّاجع، ولا رجوع لأهل مكة.