شرائطها خمسةٌ: الوقت، والسُّلطان، والجماعة، والمصر، والخطبة، وفي رواية النوادر والشَّرائط ستةٌ وهو: الأداء على سبيل الاشتهار (٢)، حتى إذا غلق الإمام باب المصر وصلَّى صلاة الجمعة، لا يجوز (٣) ولو فتح وصلَّى تجوز (٤).
قال القاضي الإمام الزرنجري (٥) ﵀ أقل ما سمي خطبة مقدار التَّشهد، ولابد في الخطبة الحمد، والثَّناء لله، والعِظة وهو قوله: أيها النَّاس، والقرآن، والصَّلاة على النَّبي ﵇.
قوله: (جاز ويكره) (٦) [أمَّا الجواز فلأنه ذكر يتقدم الصلاة كالأذان