المصر، بعضهم قدرة بالغلوة (١)، وبعضهم بفرسخ، وفرسخين (٢)، وبعضهم قدّره بمنتهى الصَّوت (٣).
لا يقال: ذكر قبل هذا لا يجوز إلَّا في (٤) المصر، فبعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: (ولا يجوز في القرى) قلنا: في الأمر المهم يتعرض الحاجبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾(٥) وإن كان … (٦) ولا تخسروا يعلم (٧) من قوله وأقيموا.
قوله: (ومن شرائطها [الوقت فيصح (٨) في وقت الظهر ولا يصح بعدها)؛ لما روي عن أنس أنَّه قال: "كنَّا نصلِّي مع النَّبي ﵇ الجمعة إذا ما زالت الشَّمس" (٩)، ولأنَّها صلاةٌ وُضِعَ لها خطبة فكان من شرائطها الوقت