فعند الشافعي ﵀ إذا لم يسجد الإمام يسجد المؤتم (٢)، وعندنا لا يسجد لقوله ﵇: "إذا سجد الإمام فاسجدوا" (٣).
قوله: (وإن كان إلى حال (٤) القيام أقرب) (٥) [لم يعد ويسجد للسهو (٦)؛ لأنَّ محل الفعل المسنون لم يفت، ألَّا ترى أن من كان إلى حال القعود أقرب فهو في حكم القاعد أقرب لم يعد؛ لأنَّ النَّبي ﵇ قام إلى الثَّالثة سُبِّحَ فيه فلم يعد وسجد للسَّهو (٧)] (٨).
والعلم (٩) الفاصل بين القاعد والقائم: استواء النِّصف الأسفل (١٠)،