الجهر والمخافتة، … (١)، فإذا جهر في الذي يخافت لا يكون تاركًا الواجب فلا يجب، فإذا كان المنفرد عامدًا يكون مسيئًا (٢) وإذا كان ناسيًا لا شيء عليه.
لا يقال: إذا جهر فيما يخافت ينبغي أن يجب (٣)؛ لأنَّه ترك المخافتة قلنا: لأنَّ سجود (٤) السَّهو من شعائر الإسلام [فالإمام أولى بالشَّعائر،] (٥) فعند أبي يوسف ﵀ إن (٦) … (٧) جهر (٨) حرفًا أو كلمةً يجب سجدتا السهو، وعند محمدٍ ﵀ إنَّما يجب إذا جهر أكثر الفاتحة، وعند أبي حنيفة ﵀ إنَّما يجب (٩) إذا جهر شيئًا [تجوز به] (١٠) الصَّلاة،