فإذا لم يستو النِّصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب، وإذا لم يستو القيام يعود إلى القعدة؛ [لأنَّ ما قرب إلى الشَّيء يأخذ حكمه، كما في قوله تعالى: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (١)، من وقف فقد تمَّ حجُّه أي قرب] (٢) وبترك القعدة الأولى لا يجب سجدة السَّهو في روايةٍ (٣) و [في روايةٍ] (٤) يجب (٥).
قوله: (ما لم يسجد؛) (٦) [لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّحَ به ورجع وسجد للسهو، ولأنَّ القعدة الأخيرة فرضٌ فلزمه الرُّجوع إليها] (٧).
والسُّجود يتم عند أبي يوسف ﵀ بالوضع (٨)، وعند محمد ﵀