Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب المسح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٢٥

ولا يقال: المسح (١) بدل الغسل، والغسل إلى الكعاب ينبغي أنَّ المسح أيضًا إلى الكعاب، لا إلى الساق، قلنا: ينبغي أن يكون كذلك، إلَّا أن النَّبي ﷺ فعل كذلك، فثبت بفعل (٢) النَّبي ﷺ السُّنَّة إلى الساق.

و (٣) أمَّا الفرض مجرَّد الوضع بمقدار ثلاثة أصابع معما أن السَّاق (٤) [مبتدأة الكعب] (٥)؛ لأنَّ المسح على وجه الرجل، وإن كان المسح على طرف (٦) الرجل [جائزٌ، أمَّا] (٧) تحت القدم ليس بمحلٍ للمسح، وعند مالك (٨) يجوز، فإذا كان وجه الرجل محلّ ولا كعبَ في وجه الرجل