Printed page ١/ ١٢٤
قوله: (ويجوز المسح على الجبائر (١) [وإن شدها على غير وضوء)؛ لما روي عن علي ﵁ أنَّه كُسِرَت يده يوم أُحد لسقط اللِّواء فقال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في اليسار فإنَّه صاحب اللواء في الدنيا والآخرة" فقال يا رسول الله: ما أصنع بالجبائر قال: "امسح عليها" (٢) ، ولم يستفصل أنَّه شدَّها على وضوءٍ أو غير وضوء] (٣) .
قيل: الاستيعاب شرطٌ (٤) ، أي الخرقة والعقدة التي تربط، وقيل: الاستيعاب ليس بشرطٍ (٥) ، ويمسح على العقدة التي عقد الجبائر.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) من هنا سقط في (خ). ↩︎
(٢) ابن ماجه، السنن (مصدر سابق)، كتاب الطَّهارة وسننها، باب المسح على الجبائر، (١/ ٢١٥)، رقم الحديث: ٦٥٧. ونصُّه: عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، "فأمرني أن أمسح على الجبائر". الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب جواز المسح على الجبائر، (١/ ٤٢٢)، رقم الحديث: ٨٧٨. و: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تح محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، كتاب جماع أبواب التيمم، باب المسح على العصائب والجبائر، (١/ ٣٤٩)، رقم الحديث: ١٠٨٢. قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام): "رواه ابن ماجه بسند واه جدا". ↩︎
(٣) سقط من (ب)، ومن هنا نواصل المقابلة مع (خ). ↩︎
(٤) لم تذكر المسألة في ظاهر الرِّواية، وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ﵀. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (١/ ١٩٧). و: برهان الدين ابن مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (١/ ٢٣٥). ↩︎
(٥) رواية المسح على الأكثر، وعدم اشتراط الاستيعاب؛ لأنَّه قد يؤدي إلى إفساد الجرح، ولكن إذا مسح على أكثر العصابة يجوز، وإن مسح على النِّصف فما دونه لا يجوز، وبه كان يقول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده ﵀. هي التي عليها الفتوى. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (١/ ١٩٧). و: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني (مرجع سابق)، (١/ ٢٣٥). ↩︎