Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب المسح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١٢٦

فلذلك (١) قال: إلى الساق وإلَّا لا تفاوت بين الساق والكعب.

قال مولانا شمس الدين الكرداري (٢) ﵀، ناقلًا عن شيخه صاحب الهداية (٣): فلو كان الخفُّ مانعًا سراية الحدث، ينبغي أن لا يمسح ولا يغسل رجليه بعد النزع؛ لأنَّ الخفَّ قد منع. قلنا: ينبغي أن يكون كذلك إلَّا أنَّه إنَّما مسح لأجل أن لا يكون عضو من أعضائه خاليا (٤) عن الطَّهارة، فلهذا مسح، والمسح يجوز إذا ابتدأ من طرف (٥) السَّاق.

وإذا مسح على عرض الرِّجل أيضًا يجوز، إلَّا أن السُّنة الابتداء من أصابع الرجل إلى الساق (٦).

* * *