Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٤١٩

قال ابن عمر ﵄: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فلا

يُصلَّى في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معايناً فبالصواب، وإن كان مغيباً فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة.

الرسالة: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ:

قال الشَّافِعِي ﵀: بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري في حبسهم عن

الصلاة يوم الخندق، الحديث.

فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي ﷺ عام الخندق، كانت قبل أن يُنزل

في صلاة الخوف: (فَرِجَالاً أو رُكبَانًا) الآية، استدللنا على أنه لم يصل صلاة

الخوف إلا بعدها، إذ حضرها أبو سعيد، وحكى تأخير الصلوات حتى خرج

من وقت عامتها، وحكى أنَّ ذلك قبل نزول صلاة الخوف.

قال الشَّافِعِي ﵀: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبداً عن الوقت إن

كانت في حضر، أو عن وقت الجمع في السفر، بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله ﷺ.

* * *

قال الله ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

الأم: باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ) الآية، وكان فرض الزوجة، أن