Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣١٦

قال الله ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَ

ا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

الأم: باب (الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ) ، إلى قوله: (فِي الْحَجِّ) الآية.

أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير.

لأنه سمع جابر بن عبد اللَّه ﵁ يسأل عن الرجل يهل بالحجِّ قبل أشهر الحج؟

فقال: لا. لحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج قال: قلت لنافع:

أسمعت عبد اللَّه بن عمر يسمى شهور الحج؟

فقال: نعم، كان يسمى شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة، قلت لنافع: فإن أهَل إنسان بالحجّ قبلهن؟

قال: لم أسمع منه في ذلك شيئاً. الحديث.