Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٨٤٦

سورة الأعراف

﷽

قال الله ﷿: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا)

الأم: باب (ميراث الجد) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقلنا إذا وَرث الجد مع الإخوة قاسمهم، ما كانت

القاسمة خيراً له من الثلث، فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطِيه، وهذا قول زيد ابن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وقد رُوِيَ هذا القول عن عمر وعثمان أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت ﵃، وقد روي هذا أيضاً عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان، وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أب، وقد اختلف فيه أصحاب النبي ﷺ.

فقال أبو بكر، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عتبة، وعبد اللَّه بن الزبير، ﵃: إنه أب إذا كان معه الإخوة طرحوا، وكان المال للجد دونهم.

وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النبي ﷺ إذا اختلفوا لم نَصِر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه، وموافقته للسنة، وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله.