تفسير الإمام الشافعي
Printed page ٢/ ٨٤٧
قالوا: فإئا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها:
أن اللَّه ﷿ قال: (يَا بَنِي آدَمَ) - بكثر من آية -.
وقال: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) ، فأقام الجد في النسب أباً، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس. . . - ثم بسط النقاش في ذلك -.
* * *
قال الله ﷿: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)
الأم: باب (الولاء والحلف) :
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال عز ذكره: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر.
ونسب رسول الله ﷺ المسلمين
بأمر اللَّه ﷿ إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم، وإن كان الموالي مؤمنين، والمُعْتَقون مشركين.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك وسفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن
ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ:
"نهى عن بيع الولاء وعن هبته" الحديث.