Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٨٩٥

سورة التوبة

قال الله ﷿: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١)

وقال ﷿: (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)

الأم: تبديل أهل الجزية دينهم

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن كان له مال - أي: الكتابي - بالحجاز، قيل:

وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثاً، وإن كان له - مال - بغير الحجاز، لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله، فإن أبطأ، فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها اللَّه لغير الذميين من المشركين، وأكثر مدة جعلها رسول الله ﷺ لهم، قال اللَّه ﵎: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قرأ الربيع إلى: (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)

فأجلهم النبي ﷺ ما أجلهم اللَّه من أربعة أشهر.

الأم (أيضاً) جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:

قال الشَّافِعِي ﵀: وعاهد رسول الله ﷺ قوماً من المشركين، فأنزل اللَّه ﷿ عليه: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الآية.