Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٢٩٦

قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب اللَّه ﷿؟

قال: نعم، قال اللَّه ﷿: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) الآية، والعكوف في

المساجد: صبر الأنفس فيها، وحبسها على عبادة اللَّه وطاعته.

قال الله ﷿: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

الأم: باب (كتاب السبق والنضال)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال: جماع ما يحل أن بأخذه

الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه:

أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من

جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه، وما وجب عليهم بالزكاة، والنذور.

والكفارات، وما أشبه ذلك.

ثانيها: وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع.

والإجارات، والهبات للثواب وما في معناه.