Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ح

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٥٩

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على فقه الشَّافِعِي، وتقدمه فيه، وحُسن استنباطه) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي

عليها القيِّم قيِّمةَ على قيِّمِها.

ولما كانت الإمامة درجة فضل، لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من

جعل اللَّه له عليها درجة.

ولما كان من سنة النبي ﷺ، ثم الإسلام أن تكون

متأخرة خلف الرجال، لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟

قيل: وكذلك الحرُّ يكون مفضولاً، ثم

يتقدم من هو أفضل منه فيجوز.

وقد يكون العبد خيراً من الحر، وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حراً.

وهو في كل حال من الرجال، والمرأة لا تصير بكل حال من أن تكون امرأة

عليها قيم من الرجال في عامة أمرها.

* * *

قال الله ﷿: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُ

دُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

الأم: جماع عشرة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.