Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٤١

الأم (أيضاً) : باب (إتيان النساء في أدبارهن) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، قال: احتملت الآية معنيين:

أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها، لأن (أَنَّى شِئْتُمْ) يبين أين

شئتم لا محظور منها، كما لا محظور من الحرث.

ثانيهما: واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات، وموضع الحرث الذي

يطلب به الولد، الفرج دون ما سواه، لا سبيل لطلب الولد غيره. ..

ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه.

* * *

قال الله ﷿: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)

مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا، ومن اختلاف مالك والشافعى

رحمهما الله:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه.

وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو، كما قالت عائشة ﵂ واللَّه أعلم -.