Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٤٠٧

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في النكاح والصداق وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) الآية، يعني: النساء.

وفي قوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الآية، يعني:

الزوج، وذلك أنَّه إنَّما يعفو من له ما يعفوه، ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، وجبير بن مطعم، وابن سيرين، وشريح، وابن المسيب، وسعيد ابن جبير، ومجاهد - رحمهم اللَّه تعالى -.

وقال البيهقي ﵀: وقد حمل - الشَّافِعِي - المسيس المذكور في قوله: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.

على الوطء، ورواه عن ابن عباس ﵄، وشريح - رحمه اللَّه تعالى -.

* * *

قال الله ﷿: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)

الأم: باب (ألا تقضى الصلاة حائض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) الآية، فلما لم يرخص رسول اللَّه ﷺ في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنه،