Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٢٨٢

والعدة: أن يأتي بعدد الصوم، لا وَلاَء.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان الصوم متتابعاً فأفطر فيه الصائم

والصائمة من عذر وغير عذر، استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف.

مختصر المزني: كتاب الصيام: باب (النيه في الصوم) :

ورُوي عن ابن عباس ﵄ في قوله ﷿: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) الآية، قال - المزني - المرأة الهِم (الهِمةُ) .

والثيخ الكبير الهِم، يفطران ويطعمان لكل يوم مسكيناً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وغيره من المفسرين: يقرؤنها (يُطَوَّقُونَهُ) .

وكذلك نقرؤها، ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم، ثم نسِخَ ذلك.

وقال - أي الشَّافِعِي ﵀: وآخر الآية يدل على هذا المعنى؛ لأن

الله ﷿ قال: (فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا)

فزاد على مسكين (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) ، ثم قال: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) الآية.