Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ١٨٣

ب- وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم

ج-وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُوحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

د- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلنَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

هـ- وَعَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

و- وعن أبي أُمامة. أن رسول الله ﷺ (لعن الخامشة وجهها، والشّاقّة جيبها، والدّاعية بالويل والثّبور) رواه ابن حبان.

ومن الأمور المحرمة: شق الجيب، وضرب الخدود.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ) متفق عليه.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ). متفق عليه

(الصَّالِقَةِ) بالصّاد المهملة والقاف، أي: التي ترفع صوتها بالبكاء (وَالْحَالِقَةِ) التي تحلق رأسها عند المصيبة (وَالشَّاقَّة) التي تشقّ ثوبها، وفي لفظ لمسلم " أنا بريء ممّن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته - أي رفعه - وخرق ثوبه.

• خص بمثل هذه الأعمال النساء لضعفهن، إلا أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت.