Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في النسخ باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٦٢

هذه القصة فنسخه، ويحتمل أن لا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن قدم إسلامه.

فصل

فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه، ومن الناس من قال: ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم من قال: إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه، والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله التوفيق.