Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب التخصيص في الشرط

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٣

فصل

وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينه مثله وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما.