Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٨

تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١ وهذا عام في الرجعية وغيرها ثم قال في آخر الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ٢ وهذا خاص بالرجعيات فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا يجوز ترك العموم بأولها.