اللمع في أصول الفقه للشيرازي أبو إسحاق الشيرازي Earlier pages Printed page ٢٣ فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين. → Previous page Next page ←