Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٧

الْأَرْضِ﴾ ١ أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء.