اللمع في أصول الفقه للشيرازي
Printed page ١٧
الْأَرْضِ﴾ ١ أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء.
اللمع في أصول الفقه للشيرازي · الكلام في الأمر والنهي · باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
الْأَرْضِ﴾ ١ أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء.