Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في الأمر والنهي باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٤

الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب وإن تقدمه حظر كقوله: أوجبت وفرضت.

فصل

إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع.