Skip to content

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في النسخ باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٨٦

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا.

والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.