اللمع في أصول الفقه للشيرازي
Printed page ٨٢
العمل به وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي ﷺ فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إليّ به فأخبرني كتابة، ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن.