اللمع في أصول الفقه للشيرازي
Printed page ٧٧
وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول، وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به.
وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول، وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به.